الفاضل الهندي
375
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي خبر أبي بصير : في كلّ إصبع عشر من الإبل ( 1 ) وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر الحكم : في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ( 2 ) . ( وقيل ) في الخلاف ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) ( في الإبهام ثلث دية اليد ) الواحدة ( وفي الأربعة الباقية الثلثان ) في كلّ منها سدسها ، لما في كتاب ظريف من قوله : في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار . وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ، ودية الأصابع والقصب الّتي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إلى أن قال : ودية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ( 5 ) . وروى نحو منه عن الرضا ( عليه السلام ) ( 6 ) . وادّعي في الخلاف الإجماع عليه ( 7 ) ونسب في المبسوط إلى أكثر الأصحاب ( 8 ) . واحتمل في التهذيب ( 9 ) والاستبصار في أخبار التساوي تساوي الأربع غير الإبهام قال في الاستبصار : وأمّا ما تضمّن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان " أنّ في كلّ إصبع عشراً من الإبل " يجوز أن يكون من كلام الراوي ، وهو أنّه لمّا سمع أنّ الأصابع سواء في الدية فسّر هو لكلّ إصبع عشر من الإبل ، ولم يعلم أنّ الحكم يختصّ بالأصابع الأربع ( 10 ) ولا يخفى ما فيه . وقال الحلبي : في كلّ إصبع عشر الدية إلاّ الإبهام فديتها ثلث دية اليد ، وقال :
--> ( 1 ) المصدر السابق : ص 265 ح 7 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 330 ح 2 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 211 المسألة 93 . ( 4 ) الوسيلة : ص 452 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 85 - 86 . ( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 323 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 212 المسألة 93 . ( 8 ) المبسوط : ج 7 ص 143 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 259 ذيل الحديث 1024 . ( 10 ) الاستبصار : ج 4 ص 292 ذيل الحديث 1102 .